السيد محمد الصدر

61

منهج الصالحين

الحيض . وكل ما تراه خارج عادتها ، وكان فاقداً للصفات بل مطلقاً ، فهو استحاضة إن علمت حصول العادة في حينها ولو معجلة أو متأخرة عرفاً . وأما لو لم تعلم بذلك ، وعلمت أن هذا الدم هو حصة الشهر ، تحيضت ، بدون اعتبار الصفات . وبدون هذين العلمين تعمل بالصفات على الأظهر . ( مسألة 241 ) إذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد ، فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيام كان الكل حيضاً واحداً مع النقاء المتخلل . وإن تجاوز المجموع عن العشرة ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر ، فإذا كان أحدهما في العادة عرفاً دون الآخر كان ما في العادة حيضاً والآخر استحاضة مطلقاً . وأما إذا لم يصادف شيء منهما العادة ولو لعدم كونها ذات عادة ، فإن كان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر . جعلت الواجد حيضاً والفاقد استحاضة . ما لم تعلم أو تطمئن بنزول الدم في وقت عادتها التقريبي أيضاً فتتحيض به . ( مسألة 242 ) إذا كان كلا الدمين واجداً للصفات أو فاقداً لها ، فإن علمت بحصول عادتها مستقبلًا ، فهي بحكم المستحاضة . وإن علمت أن هذا الدم هو حصتها من الشهر ، تحيضت بالدم الأول ، واحتاطت بالدم الثاني . وإن لم يحصل كلا العلمين لها ، عملت بالصفات . فإن كان الدمان واجدين للصفات فهي في حيض من بدء الدم الأول إلى نهاية العشرة . وإن كانا فاقدين لها فهي مستحاضة والأَولى لها الجمع بين العملين . ( مسألة 243 ) إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر فأكثر كان كل منهما حيضاً مستقلًا إذا كان كل منهما في العادة أو واجداً للصفات أو علمت أنه حصة الشهر من الدم . وبدون ذلك فهي مستحاضة . الفصل السادس : في غير ذات العادة إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت